الأقسامالإمام المهدي عليه السلام والرجعةالرجعة
الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة · رقم ٢٢٠

سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن فضيل بن سكرة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): هل للماء الذي يغسّل به الميّت حدّ محدود ؟

قال:

«إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): إذا أنا متّ فاستق لي سبع قرب من ماء بئر غرس، فاغسلني وكفنّي وحنّطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثمّ سلني عمّا شئت، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه».

ورواه قطب الدين الراوندي في كتاب «الخرائج والجرائح» نقلاً من كتاب «بصائر الدرجات» لسعد بن عبدالله: عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله.

الثاني: ما رواه الكليني أيضاً ـ في باب ما نصّ الله ورسوله على الأئمّة (عليهم السلام) ـ: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن ابن أبي سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لمّا حضر رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموت دخل عليه عليّ (عليه السلام) فأدخل رأسه، ثمّ قال: يا علي إذا أنا متّ فغسّلني وكفنّي ثمّ أقعدني وسل واكتب».

الثالث: ما رواه الشيخ الجليل قطب الدين الراوندي في كتاب «الخرائج والجرائح» ـ في باب نوادر المعجزات ـ نقلاً من كتاب «بصائر الدرجات» لسعدبن عبدالله: عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن عبّاد بن يعقوب، عن الحسين بن زيد بن علي، عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، عن أبيه، قال: قال

الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الجزء 1 — ص 220 · في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت للأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) في هذهالاُمّة بالجملة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.