فلا تنكرها ».
أقول: هذا مخصوص بما تقدّم أعني من محض الإيمان محضاً.
الثامن والثمانون: ما رواه أيضاً نقلاً عنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّادبن عثمان، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت عمران بن أعين وأبا الخطّاب جميعاً يحدّثان ـ قبل أن يُحدث أبو الخطّاب ما أحدث ـ أنّهما سمعا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في حديث: «وإنّ الرجعة ليست بعامّة، وهي خاصّة لا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً، أو محض الشرك محضاً».
التاسع والثمانون: ما رواه أيضاً نقلاً عنه بالإسناد السابق: عن حمّاد بن عثمان، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذه الاُمور العظام من الرجعة وأشباهها، فقال: «إنّ الذي تسألون عنه لم يجيء أوانه بعد، وقد قال الله تعالى: ( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ )».
التسعون: ما رواه أيضاً نقلاً عنه: عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين ومحمّد بن عيسى بن عبيد وإبراهيم بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن محمّد بن الطيّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في قوله تعالى ( وَيَوْمَ
الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة — الجزء 1 — ص 284 · إمكانها وعدم جواز إنكارها