أَبَداً حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَأْمُرُهُمْ بِغَيْرِهِ، لَوْ أَنَّهُمْ وَرَدُوا عَلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ مِنَ الْخَلْقِ لَأَفْنَوْهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، لَا يَعْمَلُ فِيهِمُ الْحَدِيدُ.
لَهُمْ سُيُوفٌ مِنْ حَدِيدٍ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيدِ، لَوْ ضَرَبَ أَحَدُهُمْ بِسَيْفِهِ جَبَلًا لَقَدَّهُ حَتَّى يَفْصِلَهُ، وَ يَغْزُو بِهِمُ الْإِمَامُ ع الْهِنْدَ وَ الدَّيْلَمَ وَ الْكُرْدَ وَ الرُّومَ وَ بَرْبَرَ وَ فَارِسَ، ____________ فِي نُسْخَةٍ «ق»: وَ يَعْرِفُونَ.
فِي نُسْخَةٍ «ض»: فِيهِمْ.
فِي الْبِحَارُ: عَلَيْهِ.
فِي نُسْخَةٍ «س»: لَا يَحِيكُ، وَ فِي الْمُخْتَصَرِ الْمَطْبُوعُ: لَا يَخْتَلَّ.
فِي نُسْخَةٍ «س»: وَ مَرْوَ.
70 وَ مَا بَيْنَ جَابَرْسَا إِلَى جَابَلْقَا - وَ هُمَا مَدِينَتَانِ وَاحِدَةٌ بِالْمَشْرِقِ وَ وَاحِدَةٌ بِالْمَغْرِبِ لَا يَأْتُونَ عَلَى أَهْلِ دِينٍ إِلَّا دَعَوْهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَ الْإِقْرَارِ بِمُحَمَّدٍ ص، وَ التَّوْحِيدِ، وَ وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.
فَمَنْ أَجَابَ مِنْهُمْ وَ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ تَرَكُوهُ وَ أَمَّرُوا عَلَيْهِ أَمِيراً مِنْهُمْ، وَ مَنْ لَمْ يُجِبْ وَ لَمْ يُقِرَّ بِمُحَمَّدٍ ص، وَ لَمْ يُقِرَّ بِالْإِسْلَامِ، وَ لَمْ يُسْلِمْ قَتَلُوهُ، حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا دُونَ الْجَبَلِ أَحَدٌ إِلَّا آمَنَ»
مختصر البصائر