وَ لَا يُعْرَفُ اللَّهُ وَ دِينُهُ وَ شَرَائِعُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْإِمَامِ، كَذَلِكَ جَرَى بِأَنَّ مَعْرِفَةَ الرِّجَالِ دِينُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
____________ فِي نُسْخَةٍ «س وَ ض»: وَ اتِّبَاعِ.
النَّحْلِ 16: 90.
النَّحْلِ 16: 90.
النَّازِعَاتِ 79: 24.
فِي نُسْخَةٍ «ض» وَ الْبَصَائِرِ: فَافْهَمْ.
الْبَقَرَةِ 2: 173 وَ النَّحْلِ 16: 115.
مَا بَيْنَ القوسين لَمْ يَرِدْ فِي نُسْخَةٍ «س».
244 وَ الْمَعْرِفَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ: مَعْرِفَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَى بَصِيرَةٍ يُعْرَفُ بِهَا دِينُ اللَّهِ، فَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ الْبَاطِنَةُ الثَّابِتَةُ بِعَيْنِهَا، الْمُوجَبُ حَقُّهَا، الْمُسْتَوْجَبُ عَلَيْهَا الشُّكْرُ لِلَّهِ، الَّذِي مَنَّ عَلَيْكُمْ بِهَا مَنّاً مِنَ اللَّهِ، يَمُنُّ بِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ الظَّاهِرَةِ.
وَ مَعْرِفَةٌ فِي الظَّاهِرِ، فَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فِي الظَّاهِرِ الَّذِينَ عَلِمُوا أَمْرَنَا بِالْحَقِّ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ بِهِ، (لَا يَسْتَحِقُّ أَهْلُهَا مَا يَسْتَحِقُّ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْبَاطِنِ عَلَى بَصِيرَتِهِمْ، وَ لَا يَصِلُوا بِتِلْكَ الْمَعْرِفَةِ الْمُقَصِّرَةِ إِلَى حَقِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، كَمَا قَالَ فِي كِتَابِهِ وَ لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
مختصر البصائر