مِمَّنْ لَا طَاعَةَ لَهُ، وَ إِنَّهُ مَنْ عَرَفَ أَطَاعَ، وَ مَنْ أَطَاعَ حَرَّمَ الْحَرَامَ، ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ، وَ لَا يَكُونُ تَحْرِيمُ الْبَاطِنِ وَ اسْتِحْلَالُ الظَّاهِرِ، إِنَّمَا حَرَّمَ الظَّاهِرَ بِالْبَاطِنِ، وَ الْبَاطِنَ بِالظَّاهِرِ مَعاً جَمِيعاً، وَ لَا يَكُونُ الْأَصْلُ وَ الْفَرْعُ، وَ بَاطِنُ الْحَرَامِ حرام [حَرَاماً وَ ظَاهِرُهُ حَلَالٌ، وَ لَا يُحَرِّمُ الْبَاطِنَ وَ يَسْتَحِلُّ الظَّاهِرَ.
وَ كَذَلِكَ لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَعْرِفَ صَلَاةَ الْبَاطِنِ وَ لَا يَعْرِفَ صَلَاةَ الظَّاهِرِ، وَ لَا الزَّكَاةَ، وَ لَا الصَّوْمَ، وَ لَا الْحَجَّ، وَ لَا الْعُمْرَةَ، وَ لَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَ لَا جَمِيعَ حُرُمَاتِ اللَّهِ (وَ لَا شَعَائِرَ اللَّهِ)، وَ أَنْ تَتْرُكَ بِمَعْرِفَةِ الْبَاطِنِ لِأَنَّ بَاطِنَهُ ظَهْرُهُ، وَ لَا يَسْتَقِيمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ إِذَا كَانَ الْبَاطِنُ حَرَاماً خَبِيثاً، فَالظَّاهِرُ مِنْهُ حَرَامٌ خَبِيثٌ، إِنَّمَا يُشْبِهُ الْبَاطِنُ بِالظَّاهِرِ.
مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ أَنَّهَا الْمَعْرِفَةُ، وَ أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ اكْتَفَى بِغَيْرِ طَاعَةٍ فَقَدْ كَذَّبَ وَ أَشْرَكَ، وَ ذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْ وَ لَمْ يُطِعْ، وَ إِنَّمَا قِيلَ: اعْرِفْ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الْخَيْرِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْكَ بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ، فَإِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ وَ الْخَيْرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، (بَعْدَ أَنْ لَا تَتْرُكَ شَيْئاً مِنَ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ
مختصر البصائر