الرَّابِعُ: التَّحْرِيفِ بِالزِّيَادَةِ وَ النَّقِيصَةِ فِي الْآيَةِ وَ السُّورَةِ مَعَ التَّحَفُّظِ عَلَى الْقُرْآنِ الْمَنْزِلِ، وَ المتسالم عَلَى قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ص إِيَّاهَا.
وَ التَّحْرِيفِ بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً وَاقَعَ فِي الْقِرَانِ قِطَعاً.
فالبسملة مِثْلًا- مِمَّا تسالم الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ص قَرَأَهَا قَبْلَ كُلِّ سُورَةَ غَيْرِ سُورَةَ التَّوْبَةِ، وَ قَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي كَوْنِهَا مِنْ الْقُرْآنِ بَيْنَ عُلَمَاءُ السُّنَّةِ، وَ أَمَّا الشِّيعَةِ فَهُمْ متسالمون عَلَى جزئية الْبَسْمَلَةِ مِنْ كُلِّ سُورَةَ غَيْرِ سُورَةَ التَّوْبَةِ.
الْخَامِسُ: التَّحْرِيفِ بِالزِّيَادَةِ، بِمَعْنَى أَنْ بَعْضِ الْمُصْحَفِ الَّذِي بِأَيْدِينَا لَيْسَ مِنْ الْكَلَامِ الْمَنْزِلِ.
وَ التَّحْرِيفِ بِهَذَا الْمَعْنَى بَاطِلٌ باجماع الْمُسْلِمِينَ، بَلْ هُوَ مِمَّا عَلِمَ بُطْلَانِهِ بِالضَّرُورَةِ.
السَّادِسُ: التَّحْرِيفِ بالنقيصة، بِمَعْنَى أَنْ الْمُصْحَفِ الَّذِي بِأَيْدِينَا لَا يَشْتَمِلُ عَلَى جَمِيعِ الْقُرْآنِ 261 فَهَدَمُوا، وَ أَمَّا الْعِتْرَةَ فَقَتَلُوا، وَ كُلَّ وَدَائِعِ اللَّهِ قَدْ نَبَذُوا، وَ مِنْهَا قَدْ تَبَرَّءُوا».
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ ذَرِيحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:
مختصر البصائر