نَقَلَهُ الْمَجْلِسِيُّ عَنْ الْمُخْتَصَرِ فِي الْبِحَارِ 25:، وَ تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي حَدِيثٍ: 234 وَ 257.
فِي نُسْخَةٍ «ض»: الدرابي، وَ فِيهِ نُسْخَةٍ «س»: الدَّارِيُّ.
270 عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ: إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ؟
فَقَالَ: «بِحَدِيثِ الْأَخِيرِ».
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إِذَا حَدَّثُوكُمْ بِحَدِيثٍ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع فَخُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ، فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنْهُ شَيْءٌ فَخُذُوا بِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُكُمْ فِيمَا لَا يَسَعُكُمْ».
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَهُ شَيْخٌ مِنَ الشِّيعَةِ، فَقَالَ الشَّيْخُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ: «مَرَّةً مَرَّةً» فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟
فَقَالَ: «إِنَّكَ لَمْ تَسْأَلْنِي عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَرَى أَنِّي أُخَالِفُ أَبِي ص، تَوَضَّأْ ثَلَاثاً
مختصر البصائر