وَ قَالَ الشَّيْخُ: جَلِيلٌ الْقَدْرِ عَارِفٌ بِالرِّجَالِ، مَوْثُوقٍ بِهِ، بَصِيرٍ بِالْفِقْهِ.
وَ عُدْهُ فِي رِجَالِهِ فِيمَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ (عليهم السلام).
مَاتَ (رحمه الله) سَنَةً ثَلَاثٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ ثَلَاثُمِائَةٍ.
انْظُرْ رِجَالٍ النَّجَاشِيِّ:، فِهْرِسْتُ الشَّيْخُ:، رِجَالٍ الشَّيْخُ:.
351 قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَتِّيلٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ خَلْقَهُ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَا يُرِيدُ».
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَّضَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَمْرَ إِلَى الْعِبَادِ؟
فَقَالَ: «اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُفَوِّضَ إِلَيْهِمْ» قُلْتُ: فَأَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى أَفْعَالِهِمْ؟
فَقَالَ: «(اللَّهُ أَعْدَلُ) مِنْ أَنْ يُجْبِرَ عَبْداً عَلَى فِعْلٍ ثُمَّ يُعَذِّبَهُ عَلَيْهِ».
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ الْجَبْرُ وَ التَّفْوِيضُ، فَقَالَ: «أَ لَا أُعْطِيكُمْ فِي هَذَا أَصْلًا، لَا تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَ لَا تُخَاصِمُونَ عَلَيْهِ أَحَداً إِلَّا كَسَرْتُمُوهُ؟» قُلْنَا: إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُطَعْ بِإِكْرَاهٍ، وَ لَمْ يُعْصَ بِغَلَبَةٍ، وَ لَمْ يُهْمِلِ الْعِبَادَ فِي مُلْكِهِ، هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَهُمْ، وَ الْقَادِرُ عَلَى مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ، فَإِنِ ائْتَمَرَ الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَنْهَا صَادّاً، وَ لَا
مختصر البصائر