و ما يعلم السامع ما قصد بالحديث.
- وَ فِي الْحَدِيثِ: «بُعِثْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ نُخَاطِبُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ» فمن ثمّ وجب التسليم و حرم الردّ، لتعدّد درجات العقل و كثرتها، لكن كلّ ما خالف الكتاب العزيز و السنّة المتّفق عليها لا يجوز الأخذ به، و لا يحلّ تكذيبه و تكذيب ____________ أورده الشريف الرضي في نهج البلاغة 3: 44، و فيه «فإنّ الكف عن حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال».
و الطوسي في التهذيب 7: 474/ ذيل حديث 112 و فيه: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».
و البرقي في المحاسن 1:، و العياشي في تفسيره 1:.
الاسراء 17: 85.
البحار 2:: و تقدّم برقم 239.
أورده البرقي في المحاسن 1:، و الصدوق في الأمالي 504/ ذيل حديث 6، و الطوسي في أماليه:، و فيهنّ: إنّا معاشر الأنبياء امرنا....
389 راويه إلّا أن يردّه إلى إمام معصوم، و يصحّ النقل عنه بالردّ فيجوز حينئذ.
رجعنا إلى أصل الباب وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَيْثُ خَلَقَ الْخَلْقَ، خَلَقَ مَاءً عَذْباً وَ مَاءً مَالِحاً أُجَاجاً، فَامْتَزَجَ الْمَاءَانِ» أَخَذَ طِيناً مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ فَعَرَكَهُ عَرْكاً شَدِيداً، فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ- وَ هُمْ كَالذَّرِّ يَدِبُّونَ-: إِلَى الْجَنَّةِ بِسَلَامٍ، وَ قَالَ لِأَصْحَابِ الشِّمَالِ: إِلَى النَّارِ وَ لَا أُبَالِي، ثُمَّ قَالَ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ
مختصر البصائر