قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى النَّبِيِّينَ، فَقَالَ: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولِي، وَ أَنَّ عَلِيّاً هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟
قَالُوا: بَلَى، فَثَبَتَتْ لَهُمُ النُّبُوَّةُ، وَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُولِي الْعَزْمِ: أَنَّنِي رَبُّكُمْ، وَ مُحَمَّدٌ رَسُولِي، وَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَ أَوْصِيَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ وُلَاةُ أَمْرِي، وَ خُزَّانُ عِلْمِي، وَ أَنَّ الْمَهْدِيَّ أَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِي، وَ أُظْهِرُ بِهِ دَوْلَتِي، وَ أَنْتَقِمُ بِهِ مِنْ أَعْدَائِي، وَ أُعْبَدُ بِهِ طَوْعاً وَ كَرْهاً، قَالُوا: أَقْرَرْنَا يَا رَبِّ وَ شَهِدْنَا».
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ ____________ فِي نُسْخَةٍ «ق»: وَ لَا يَحِلُّ تَكْذِيبِ رُوَاتَهُ، وَ فِي «ض»: وَ لَا يَحِلُّ تَكْذِيبِ رَاوِيَهُ.
فِي نُسْخَةٍ «ض»: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
الْأَعْرَافِ 7: 172.
الْكَافِي 2:، وَ لِلْحَدِيثِ تَكْمِلَةُ، وَ أَوْرَدَهُ الصَّفَّارِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ:، بِاخْتِلَافٍ.
390 حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ لَمَّا أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ ع مِنْ ظَهْرِهِ لِيَأْخُذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَهُ وَ بِالنُّبُوَّةِ لِكُلِّ نَبِيٍّ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ لَهُ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ نُبُوَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ص.
مختصر البصائر