____________ الْكَافِي 1: وَ 426/ صَدْرِ حَدِيثٍ 74، وَ تَفْسِيرِ الْقُمِّيِّ 2: 371.
وَ تَقَدَّمَ برقم 480.
آلِ عِمْرَانَ 3: 142.
تَفْسِيرِ الْعَيَّاشِيُّ 1:، وَ عَنْهُ فِي الْبِحَارِ 4:.
فِي نُسْخَةٍ «ض وَ ق»: أَقَرَّ.
وَ فِي «س»: بَرِئَ.
الْأَعْرَافِ 7: 172.
الْكَافِي 2: وَ 1:، وَ تَقَدَّمَ عَنْ الصَّفَّارِ برقم 468.
وَ عَنِ الْكُلَيْنِيُّ برقم 445.
417 قَبْلَهُ: يَقْتُلُ الشَّيْخَ الزَّانِيَ، وَ يَقْتُلُ مَانِعَ الزَّكَاةِ، وَ يُوَرَّثُ الْأَخَ أَخَاهُ فِي الْأَظِلَّةِ».
وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ شِيعَتِنَا بِالْوَلَايَةِ لَنَا وَ هُمْ ذَرٌّ، يَوْمَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الذَّرِّ، وَ الْإِقْرَارِ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَ لِمُحَمَّدٍ ص بِالنُّبُوَّةِ».
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَذْكُرُ فِيهِ تَحَاكُمَ مَوْلَانَا زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع مَعَ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لَمَّا قَالَ مُحَمَّدٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: «لَا تُنَازِعْنِي الْإِمَامَةَ فَإِنِّي أَوْلَى بِهَا مِنْكَ- وَ كَانَا يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ- فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا الْحَجَرَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لِمُحَمَّدٍ: ابْدَأْ أَنْتَ فَابْتَهِلْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اسْأَلْهُ أَنْ يُنْطِقَ لَكَ الْحَجَرَ ثُمَّ سَلْهُ، فَابْتَهَلَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الدُّعَاءِ وَ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ دَعَا الْحَجَرَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص: يَا عَمِّ لَوْ كُنْتَ وَصِيّاً وَ إِمَاماً لَأَجَابَكَ.
مختصر البصائر