الخامسة: في وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى أهل العصمة (عليهم السلام).
روى الكليني ـ في باب الضلال ـ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ____________ نهج البلاغة 3:، باختلاف.
هو الحنّاط الحنفي، أبو الفضل مولى بني حنيفة، كوفي، ثقة، عين، صدوق، روى عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عدّه البرقي والشيخ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، وقال الكشي: إنّه مات بالكوفة.
اُنظر رجال النجاشي:، رجال البرقي: 45، رجال الطوسي:، رجال الكشي:.
في «ح»: يتعمّقون.
قال العلاّمة المجلسي:
قوله (عليه السلام) «متعمّقون»: أي ليتعمّقوا فيه، أو لا يتعمّقوا كثيراً بأفكارهم بل يقتصروا في معرفته سبحانه على ما بيّن لهم، أو يكون لهم معياراً يعرضون أفكارهم عليها، فلا يزلّوا ولا يخطئوا، والأوسط أظهر.
مرآة العقول 1: 320.
سورة الحديد 57: 6.
الكافي 1:.
مختصر البصائر: و، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في موردين وفيهما: يهلك أصحاب الكلام وينجو المسلّمون.
في «ك» زيادة: كلام.
56 أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن هاشم صاحب البريد، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «أما والله إنّه شرٌّ عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا».
وفي «باب من مات وليس له إمام»: عن بعض أصحابنا، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن مالك بن عامر، عن المفضّل بن زائدة، عن المفضّل بن عمر، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «من دان بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه إلى العناء، ومن ادّعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله تعالى فهو مشرك، وذلك الباب المأمون على سرّ الله المكنون».
الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة