الأحتجاج · رقم ٢٠
فقال:
أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟
فقالوا:
لا.
فقال (صلى الله وعليه وآله) فإذا منقطع أحدهما عن الآخر فيسبق أحدهما ويكون الثاني جاريا بعده.
قالوا:
كذلك هو.
فقال:
قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل ونهار لم تشاهدوهما فلا تنكروا لله قدرته.
الإحتجاج ـ — ص 20 · فصل