وجوه قتل المحرم [الصيد] لنعلمه و نستفيده.
فقال أبو جعفر- (عليه السلام) -:
نعم إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ و كان الصيد من [ذوات] الطير، و كان من كبارها، فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
و إذا قتل فرخا في الحلّ فعليه حمل قد فطم من اللّبن.
و اذا قتله في الحرم، فعليه الحمل و قيمة الفرخ.
و إن كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة.
و إن كان نعامة فعليه بدنة.
و إن كان ظبيا فعليه شاة.
فان قتل شيئا من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.
و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و كان إحرامه بالحجّ نحره بمنى.
و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة، و جزاء الصيد على العالم و الجاهل سواء، و في العمد له المأثم، و هو موضوع عنه في الخطأ، و الكفّارة على الحرّ في نفسه، و على السيّد في عبده، و الصغير لا كفّارة عليه، و هي على الكبير واجبة، و النادم يسقط عنه بندمه عقاب الآخرة،
مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر — ص 353 · الخامس و الأربعون: غزارة علمه- (عليه السلام) - في صغر سنّه