مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر · رقم ٥٧٠
أبو عبد اللّه بن عيّاش: بهذا الإسناد، عن أبي هاشم قال: سئل الفهفكيّ أبا محمّد- (عليه السلام) - ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرّجل سهمين؟
فقال:
إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة إنّما ذلك على الرّجال.
فقلت في نفسي:
قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه- (عليه السلام) - عن هذه المسألة، فأجابه بمثل هذا الجواب، فأقبل أبو محمّد- (عليه السلام) - عليّ فقال: «نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء، و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا، و أوّلنا و آخرنا في العلم و الأمر سواء، و لرسول اللّه و أمير المؤمنين- (صلوات الله عليهما) - فضلهما».
مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر — ص 570 · الرابع و الثلاثون: علمه- (عليه السلام) - بما في النفس