مروان، فكبّر أربعا و خرج عن الصلاة قبل الدعاء الخامسة، فاشتغل الناس إلى أن كبّروا الخامسة و أفلت مروان بن الحكم لعنه اللّه، [و سنّوا] و بقي أنّ التكبير على الميّت أربع تكبيرات لئلّا يكون مروان مبدعا»، فقال قائل منّا: يا سيّدنا فهل يجوز لنا أن نكبر أربعا تقيّة؟
فقال- (عليه السلام) -:
«هي خمس لا تقيّة فيها: [و إنّا لا نتّقي في] التكبير خمسا على الميّت و التعقيب في دبر كلّ صلاة و تربيع القبور و ترك المسح على الخفّين و شرب المسكر»، فقام ابن الخليل القيسي فقال: يا سيّدنا الصلوات الخمس أوقاتها سنّة من رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله) - أو منزلة في كتاب اللّه تعالى؟
فقال- (عليه السلام) -:
«يرحمك اللّه ما استنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله) - إلّا ما أمره اللّه به، فأمّا أوقات الصلاة فهي عندنا أهل البيت كما فرض اللّه على رسوله، و هي إحدى و خمسون ركعة في ستّة أوقات ابيّنها لكم في كتاب اللّه عزّ و جلّ في قوله: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ، و طرفاه صلاة الفجر و صلاة العصر، و الزلف من اللّيل ما بين العشاءين، و قوله عزّ و جلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ
مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر — ص 677 · الرابع و الثلاثون و مائة: علمه- (عليه السلام) - بما في النفس