مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر · رقم ١٧٤
من الحرارة و عافاك و صحّ [لك] جسمك، و سألت ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر و السمّور السّنجاب و الفنك و الدلق [و الحواصل؟
فامّا السمور و الثعالب] فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه، و يحلّ لك جلود المأكول من اللّحم إذا لم يكن لك غيره، فان لم يكن لك بدّ فصلّ فيه، و الحواصل جائز لك أن تصلّي فيه، و الفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمينيّة يذبحه النصارى على الصّليب، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك [أو مخالف تثق به].
مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر و دلائل الحجج على البشر — ص 174 · السادس و مائة: علمه- (عليه السلام) - بالغائب