بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨ك، إكمال الدين أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَانِئٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَةً الْمُتَمَسِّكُ فِيهَا بِدِينِهِ كَالْخَارِطِ لِلْقَتَادِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَةً فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ وَ لْيَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 52 — ص 111 · باب 21 التمحيص و النهي عن التوقيت و حصول البداء في ذلك