بحار الأنوار · رقم ٢٧
⟨غط، الغيبة للشيخ الطوسي الْأَسَدِيُّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ⟩
لَا يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا النَّاسِ فَقُلْنَا إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا النَّاسِ فَمَنْ يَبْقَى فَقَالَ أَ مَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي.
بحار الأنوار — الجزء 52 — ص 113 · باب 21 التمحيص و النهي عن التوقيت و حصول البداء في ذلك