بحار الأنوار · رقم ٤٥
⟨ني، الغيبة للنعماني الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ⟩
قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِهَذَا الْأَمْرِ وَقْتاً فَقَالَ كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ إِنَّ مُوسَى عليه السلام فَإِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِحَدِيثٍ فَجَاءَ عَلَى مَا حَدَّثْنَاكُمْ بِهِ فَقُولُوا صَدَقَ اللَّهُ وَ إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِحَدِيثٍ فَجَاءَ عَلَى خِلَافِ مَا حَدَّثْنَاكُمْ بِهِ فَقُولُوا صَدَقَ اللَّهُ تُؤْجَرُوا مَرَّتَيْنِ.
بحار الأنوار — الجزء 52 — ص 118 · باب 21 التمحيص و النهي عن التوقيت و حصول البداء في ذلك