مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول · رقم ٥
⟨أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ فَهَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ إِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ إِنْ شَاءَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — الجزء 20 — ص 169 · [الحديث 5]