⟨السَّهْوُ فِي اثْنَتَيْنِ وَ أَرْبَعٍ⟩
إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ أَرْبَعاً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى أَنَّهُ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أُخْرَيَيْنِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِماً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ وَ إِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً فَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً فَذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أُخْرَيَيْنِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلَاثِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ وَ هُوَ مُسْتَيْقِنٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يُسَلِّمَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ قَاعِدٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَالَّتِي قَامَ فِيهَا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ تَمَامُ الْأَرْبَعَةِ وَ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ مَكَانَ رَكْعَةٍ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى ثَلَاثاً فَالَّتِي قَامَ فِيهَا تَمَامُ الْأَرْبَعِ وَ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا وَ هُوَ جَالِسٌ نَافِلَةً فَإِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَى الثَّلَاثِ فَعَلَيْهِ أَنْ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — ص 232 · [الحديث 9]