أَتَاهَا وَ هِيَ فِي دَمِ حَيْضِهَا أَوْ أَتَاهَا فِي حَالِ صَلَاتِهَا وَ كَذَلِكَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ قَبْلَ أَنْ يُوَاجِهَ صَاحِبَهَا وَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ تُسْبَى عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السِّبَاءِ وَ تُسْبَى وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُسْبَوْا وَ مَنْ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ عَابِدَةَ وَثَنٍ وَ كَانَ التَّزْوِيجُ فِي مِلَّتِهِمْ تَزْوِيجاً صَحِيحاً إِلَّا أَنَّهُ شَابَ ذَلِكَ فَسَادٌ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى آلِهَتِهِمُ اللَّاتِي بِتَحْلِيلِهِمُ اسْتَحَلُّوا التَّزْوِيجَ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ أَبْنَاؤُهُمْ أَبْنَاءُ سِفَاحٍ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ أَهْوَنُ مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا إِتْيَانُ هَؤُلَاءِ السِّفَاحِ إِمَّا مِنْ فَسَادِ التَّوَجُّهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ فَسَادِ بَعْضِ هَذِهِ الْجِهَاتِ وَ إِتْيَانُهُنَّ حَلَالٌ وَ لَكِنْ مُحَرَّفٌ مِنْ حَدِّ الْحَلَالِ وَ سِفَاحٌ فِي وَقْتِ الْفِعْلِ بِلَا زِنًى وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا إِعَادَةَ اسْتِحْلَالٍ جَدِيدٍ وَ كَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَ هُمَا عَلَى تَزْوِيجِهِمَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ الْإِسْلَامَ يَقْرُبُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَ مِنْ كُلِّ حَقٍّ وَ لَا يَبْعُدُ مِنْهُ وَ كَمَا جَازَ أَنْ يَعُودَ إِلَى أَهْلِهِ بِلَا تَزْوِيجٍ جَدِيدٍ أَكْثَرَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهِمْ نِكَاحٌ صَحِيحٌ فِي مِلَّتِهِمْ وَ إِنْ كَانَ إِتْيَانُهُنَّ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ حَرَاماً لِلْعِلَلِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا وَ الْمَوْلُودُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ أَوْلَادُ رِشْدَةٍ لَا أَوْلَادُ زِنًى وَ أَوْلَادُهُمْ أَطْهَرُ مِنْ أَوْلَادِ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ السِّفَاحِ وَ مَنْ قَذَفَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ حَدَّ الْمُفْتَرِي لِعِلَّةِ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ وَ إِنْ كَانَ مَشُوباً بِشَيْءٍ مِنَ السِّفَاحِ الْخَفِيِّ مِنْ أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ أَوْ فِي أَيِّ دِينٍ كَانَ إِذَا كَانَ نِكَاحُهُمْ تَزْوِيجاً فَعَلَى الْقَاذِفِ لَهُمْ مِنَ الْحَدِّ مِثْلُ الْقَاذِفِ لِلْمُتَزَوِّجِ فِي الْإِسْلَامِ تَزْوِيجاً صَحِيحاً لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَدِّ وَ إِنَّمَا الْحَدُّ لِعِلَّةِ التَّزْوِيجِ لَا لِعِلَّةِ الْكُفْرِ وَ الْإِيمَانِ- وَ أَمَّا وَجْهُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ السَّلِيمِ الْبَرِيءِ مِنَ الزِّنَا وَ السِّفَاحِ هُوَ الَّذِي غَيْرُ مَشُوبٍ بِشَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ أَوْ وُجُوهِ الْفَسَادِ فَهُوَ النِّكَاحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَلَى حَدِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِهِ الْفَرْجُ التَّزْوِيجِ وَ التَّرَاضِي عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ الْمَعْرُوفِ الْمَفْرُوضِ وَ التَّسْمِيَةِ لِلْمَهْرِ وَ الْفِعْلِ فَذَلِكَ نِكَاحٌ حَلَالٌ غَيْرُ سِفَاحٍ وَ لَا مَشُوبٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَا الْمُفْسِدَاتِ لِلنِّكَاحِ وَ هُوَ خَالِصٌ مُخَلَّصٌ مُطَهَّرٌ مُبَرَّأٌ مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ الَّذِي تَنَاكَحَتْ عَلَيْهِ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ وَ حُجَجُهُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ وَ أَمَّا الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْ مَالٍ غَصَبَهُ وَ يَشْتَرِي مِنْهُ جَارِيَةً أَوْ مِنْ مَالِ سَرِقَةٍ أَوْ خِيَانَةٍ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — ص 432 · [الحديث 1]