قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ بِنْتاً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَرَكَ أَباً وَ زَوْجاً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ هُوَ السُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَ الْأَبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ وَ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ كَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ وَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ وَ وَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ وَ يَحْجُبُونَ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَكْثَرَ يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — ص 147 · [الحديث 3]