⟨عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ⟩
قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ وَ إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يَعْنِي بِذَلِكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ- فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِأُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا السُّدُسُ سَهْمٌ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ لَا يُزَادُونَ عَلَى مَا بَقِيَ وَ لَوْ كَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — ص 154 · [الحديث 6]