وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ بَنِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِبَنِي الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمْ وَ لَا يُشْبِهُ هَذَا وُلْدَ الْوَلَدِ لِأَنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ هُمْ وُلْدٌ يَرِثُونَ مَا يَرِثُ الْوَلَدُ وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ الْوَلَدُ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْوَلَدِ وَ وُلْدُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لَيْسُوا بِإِخْوَةٍ وَ لَا يَرِثُونَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ لَا يَحْجُبُونَ مَا تَحْجُبُ الْإِخْوَةُ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَ لَيْسَ سَهْمُهُمْ بِالتَّسْمِيَةِ كَسَهْمِ الْوَلَدِ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ مِنْ طَرِيقِ سَبَبِ الْأَرْحَامِ وَ لَا يُشْبِهُونَ أَمْرَ الْوَلَدِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ بِنْتُ الْأَخِ وَ ابْنُ الْأَخِ أَبُوهُمَا وَاحِداً فَلِابْنِ بِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ ابْنِ الْأَخِ الثُّلُثَانِ وَ إِنْ كَانَ أَبُو ابْنَةِ الْأَخِ غَيْرَ أَبِي ابْنِ الْأَخِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ جَدِّهِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — ص 161 · [الحديث 10]