⟨عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)⟩
قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ[الحديث 40]40 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ[الحديث 41]41 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (عليه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) كَانَ إِذَا أَخَذَ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ فَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَنَا أَفْعَلُهُ كَثِيراً فَافْعَلْهُ ثُمَّ قَالَ لِي أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَكَ[الحديث 42]42 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْبَجَلِيِّ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) حَالِي وَ انْتِشَارَ أَمْرِي عَلَيَّ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا قَدِمْتَ الْكُوفَةَ فَبِعْ وِسَادَةً مِنْ بَيْتِكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ ادْعُ إِخْوَانَكَ وَ أَعِدَّ لَهُمْ طَعَاماً وَ سَلْهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ لَكَ قَالَ فَفَعَلْتُ وَ مَا أَمْكَنَنِي ذَلِكَ حَتَّى بِعْتُ وِسَادَةً وَ اتَّخَذْتُ طَعَاماً كَمَا أَمَرَنِي وَ سَأَلْتُهُمْ أَنْ يَدْعُوا اللَّهَ لِي قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا مَكَثْتُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أَتَانِي غَرِيمٌ لِي فَدَقَّ الْبَابَ عَلَيَّ وَ صَالَحَنِي مِنْ مَالٍ لِي كَثِيرٍ كُنْتُ أَحْسُبُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الْأَشْيَاءُ عَلَيَّالحديث الأربعون: ضعيف.الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف.و قال في الدروس: يستحب لطالب الرزق الرجوع بغير الطريق الذي خرج به فإنه أرزق له.الحديث الثاني و الأربعون: مجهول. [الحديث 43]43 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) لَيْسَ بِوَلِيٍّ لِي مَنْ أَكَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً[الحديث 44]44 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ (عليه السلام) وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَكَتَبَ س مِنْ مَالِ الْآمِرِ[الحديث 45]45 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ خَالِهِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي السَّيْفِ وَ مِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي التِّجَارَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي لِسَانِهِ[الحديث 46]46 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَعْفَرِيِّينَ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَنَا رَجُلٌ يُكَنَّى أَبَا الْقَمْقَامِ وَ كَانَ مُحَارَفاً فَأَتَى أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) فَشَكَا إِلَيْهِ حِرْفَتَهُ وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَتَوَجَّهُ فِي حَاجَةٍ فَيُقْضَى لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) قُلْ فِي آخِرِ دُعَائِكَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو الْقَمْقَامِ فَلَزِمْتُ ذَلِكَ فَوَ اللَّهِ مَا لَبِثْتُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى وَرَدَ عَلَيَّ قَوْمٌ مِنَ الْبَادِيَةِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي مَاتَ وَ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرِي فَانْطَلَقْتُ فَقَبَضْتُ مِيرَاثَهُ وَ أَنَا مُسْتَغْنٍالحديث الثالث و الأربعون: موثق.الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف.و يدل على أن الوكيل لا يضمن إن تلف المتاع الذي اشتراه من غير تفريط.الحديث الخامس و الأربعون: ضعيف.الحديث السادس و الأربعون: ضعيف.و قال الجوهري: رجل محارف بفتح الراء أي محدود محروم، و هو خلاف [الحديث 47]47 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ اقْتِبَاسَ النَّارِ فَإِنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ[الحديث 48]48 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَضِيرَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً فَأَعْيَاهُ فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَكَ وَ ائْتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَلَى أَبِي فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَىقولك مبارك.الحديث السابع و الأربعون: ضعيف.الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف.و ابن حضيرة في أكثر النسخ بالضاد المعجمة، و المضبوط بالمهملة، قال ابن حجر في تقريبه: الحارث بن حصيرة بفتح المهملة و كسر المهملة بعدها الأزدي أبو النعمان الكوفي صدوق، مخطئ و رمي بالرفض، من السادسة.قوله:" و ما في بطونها مائة" أي إن حملت، إذ ليس مأخوذا في الشرط، و قال في النهاية: بقرة متبع: معها ولدها، و منه الحديث: إن فلانا اشترى معدنا بمائة شاة متبع، أي يتبعها أولادها.و قال في القاموس: متبع كمحسن، و ذكر نحوه. و الخبر يدل على أن من وجد كنزا و باعه يلزمه الخمس في ذمته و يصح البيع، و هذا إما مبني على أن الخمس لا يتعلق بالعين، و هو خلاف مدلولات الآيات و الأخبار و ظواهر كلام الأصحاب، أو على أن بالبيع ينتقل إلى الذمة، و فيه أيضا إشكال، و يمكن أن أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلى الله عليه وآله وسلم) أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ[الحديث 49]49 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ[الحديث 50]50 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ نْ] أَبِي عَمْرٍو الْحَذَّاءِ قَالَ سَاءَتْ حَالِي فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فَكَتَبَ إِلَيَّ أَدِمْ قِرَاءَةَ- ﴿إِنّٰا أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ﴾قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَرَ شَيْئاً فَكَتَبْتُ إِلَيْهِيقال: إنه مؤيد لما ذهب إليه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر في زمان حضور الإمام و غيبته، فإن من قال بذلك يقول: من اشترى مالا لم يخمس لم يجب عليه الخمس في الحالين، كما أشار إليه المحقق الشيخ علي في شرح القواعد عند شرح قول المصنف" لو باع أربعين شاة و فيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح من حصته" حيث قال: فرع: هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب أنه لو اشترى مال من لا يخمس لم يجب عليه الخمس.انتهى. و فيه أنه كان ينبغي أن يكون على البائع قيمة خمس جميع الركاز، مع أن ظاهر الخبر أن عليه خمس الثمن الذي عليه، إلا أن يقال: أراد" بما أخذت" أي من الركاز، لا ثمنه، و يمكن أن يقال: لما كان الخمس حقه أجاز البيع في حقه و طلب الثمن بنسبة حقه من البائع، و على التقادير تطبيقه على أصول الأصحاب لا يخلو من إشكال، و لو لا ضعف الخبر لتعين العمل به. و الله تعالى يعلم.الحديث التاسع و الأربعون: ضعيف. و قد مر مثله.الحديث الخمسون: ضعيف. أُخْبِرُهُ بِسُوءِ حَالِي وَ أَنِّي قَدْ قَرَأْتُ- ﴿إِنّٰا أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ﴾حَوْلًا كَمَا أَمَرْتَنِي وَ لَمْ أَرَ شَيْئاً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ قَدْ وَفَى لَكَ الْحَوْلُ فَانْتَقِلْ مِنْهَا إِلَى قِرَاءَةِ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا كَانَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى بَعَثَ إِلَيَّ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فَقَضَى عَنِّي دَيْنِي وَ أَجْرَى عَلَيَّ وَ عَلَى عِيَالِي وَ وَجَّهَنِي إِلَى الْبَصْرَةِ فِي وَكَالَتِهِ بِبَابِ كَلَّاءَ وَ أَجْرَى عَلَيَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَتَبْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) إِنِّي كُنْتُ سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ كَذَا وَ كَذَا وَ شَكَوْتُ إِلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنِّي قَدْ نِلْتُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُخْبِرَنِي يَا مَوْلَايَ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا فِي فَرَائِضِي وَ غَيْرِهَا أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا غَيْرَهَا أَمْ لَهَا حَدٌّ أَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ (عليه السلام) وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ لَا تَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ قَصِيرَهُ وَ طَوِيلَهُ وَ يُجْزِئُكَ مِنْ قِرَاءَةِ- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ يَوْمَكَ وَ لَيْلَتَكَ مِائَةَ مَرَّةٍ[الحديث 51]51 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) إِنِّي قَدْ لَزِمَنِي دَيْنٌ فَادِحٌ فَكَتَبَ أَكْثِرْ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ رَطِّبْ لِسَانَكَ بِقِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ[الحديث 52]52 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِقوله (عليه السلام):" قد وفي" لعله كناية عن تمام الحول أو أنه نفعك المواظبة عليها حولا لكن لم يظهر لك بعد نفعها.قوله:" بباب كلتا" في بعض النسخ" بباب كلاء" قال الفيروزآبادي:الكلاء ككتان: مرفاء السفن، و موضع بالبصرة، و ساحل كل نهر. و في بعضها" كلتا" و قيل: هو اسم رجل من غلمان المعتصم من الترك كان واليا على البصرة من قبله، و هو بلغة الترك بمعنى الكبير.الحديث الحادي و الخمسون: ضعيف.الحديث الثاني و الخمسون: ضعيف.و القب بالفتح: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع ذكره الجوهري. بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَرَأَى عَلَيْهِ قَمِيصاً فِيهِ قَبٌّ قَدْ رَقَعَهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مَا لَكَ تَنْظُرُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَبٌّ يُلْقَى فِي قَمِيصِكَ فَقَالَ لَهُ اضْرِبْ يَدَكَ إِلَى هَذَا الْكِتَابِ فَاقْرَأْ مَا فِيهِ وَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِيهِ فَإِذَا فِيهِ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ وَ لَا مَالَ لِمَنْ لَا تَقْدِيرَ لَهُ وَ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ[الحديث 53]53 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَنَزِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) إِذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى أُمَّةٍ وَ لَمْ يُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ غَلَتْ أَسْعَارُهَا وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا وَ لَمْ تَزْكُ ثِمَارُهَا وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا وَ حُبِسَ عَنْهَا أَمْطَارُهَا وَ سُلِّطَ عَلَيْهَا شِرَارُهَا[الحديث 54]54 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِيِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ قَدِمَ أَعْرَابِيٌّ بِإِبِلٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْ لِي إِبِلِي هَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) لَسْتُ بِبَيَّاعٍ فِي الْأَسْوَاقِ قَالَ فَأَشِرْ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ بِعْ هَذَا الْجَمَلَ بِكَذَا وَ بِعْ هَذِهِ النَّاقَةَ بِكَذَا حَتَّى وَصَفَ لَهُ كُلَّ بَعِيرٍ مِنْهَا فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهَا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا زَادَتْ دِرْهَماً وَ لَا نَقَصَتْ دِرْهَماً مِمَّا قُلْتَ لِي فَاسْتَهْدِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ لَهُ أَهْدِ لَنَا نَاقَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا وَلْهَىقوله:" أو قريب منه" الظاهر نصبه و يحتمل تقدير مبتدإ.الحديث الثالث و الخمسون: مجهول.و في بعض النسخ" العنزي" مكان" القرى" بفتح العين و النون ثم الزاء المعجمة، و هو المضبوط في تقريب ابن حجر و إيضاح العلامة (ره).قوله (عليه السلام):" بها العذاب" أي عذاب الاستئصال.الحديث الرابع و الخمسون: مرفوع.قوله:" فاستهدني" أي أقبل هديتي.قوله (صلى الله عليه و آله):" و لا تجعلها" أي لا تجعلها ناقة قطعت عنها ولدها. [الحديث 55]55 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَكَرِيَّا الْخَزَّازِ عَنْ يَحْيَى الْحَذَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) رُبَّمَا اشْتَرَيْتُ الشَّيْءَ بِحَضْرَةِ أَبِي فَأَرَى مِنْهُ مَا أَغْتَمُّ بِهِ فَقَالَ تَنَكَّبْهُ وَ لَا تَشْتَرِ بِحَضْرَتِهِ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَقُلْ لَهُ فَلْيَكْتُبْ وَ كَتَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِخَطِّهِ وَ أَشْهَدَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً*فَإِنَّهُ يُقْضَى فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ[الحديث 56]56 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ فَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ غَلَّةً بِدِينَارٍ وَ كَانَ قَدْ أَغْلَقَ بَابَ الْحَانُوتِ وَ خَتَمَ الْكِيسَ فَأَعْطَاهُ غَلَّةً بِدِينَارٍ فَقُلْتُ لَهُ وَيْحَكَ يَا إِسْحَاقُ رُبَّمَا حَمَلْتُ لَكَ مِنَ السَّفِينَةِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ لِي تَرَى كَانَ لِي هَذَا لَكِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ حُرِمَ كَثِيرَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ لَا تَسْتَقِلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ فَتُحْرَمَ كَثِيرَهُ[الحديث 57]57 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَقوله (صلى الله عليه و آله):" و لها" و لهت المرأة على ولدها، توله و تله فهي واله و والهة:إذا اشتد حزنها حتى ذهب عقلها كذا في المغرب، و في القاموس: و له كورث و وجل و وعد فهو ولهان، و واله و توله و اتله فهي ولهى و والهة و واله ميلاه: شديدة الحزن و الجزع على ولدها.الحديث الخامس و الخمسون: ضعيف.الحديث السادس و الخمسون: ضعيف.قوله" ربما حملت" أي أنك واسع الحال غير محتاج، و ربما أنالك من السفن التي يأتي بها التجار لك ألف ألف درهم، و مع هذا لك هذا الحرص تفتح الكيس لفضل دينار، فقال:" ترى كان لي هذا" أي تظن أنه كان بي الحرص لا ليس كذلك، و لكني أطبع في ذلك مولاي.الحديث السابع و الخمسون: ضعيف.
[مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول] · موسوعة الغيبة والظهور