⟨الْغُشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشَلِّ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)⟩
قَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُلَطِّخُ الْأَصْنَامَ الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ بِالْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ كَانَ يَغُوثُ قِبَالَ الْبَابِ وَ كَانَ يَعُوقُ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ وَ كَانَ نَسْرٌ عَنْ يَسَارِهَا وَ كَانُوا إِذَا دَخَلُوا خَرُّوا سُجَّداً لِيَغُوثَ وَ لَا يَنْحَنُونَ ثُمَّ يَسْتَدِيرُونَ بِحِيَالِهِمْ إِلَى يَعُوقَ ثُمَّ يَسْتَدِيرُونَ بِحِيَالِهِمْ إِلَى نَسْرٍ ثُمَّ يُلَبُّونَ فَيَقُولُونَ- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَ مَا مَلَكَ قَالَ فَبَعَثَ اللَّهُ ذُبَاباً أَخْضَرَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَجْنِحَةٍ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ شَيْئاً إِلَّا أَكَلَهُ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى-
﴿يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبٰاباً﴾
وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ
﴿يَسْلُبْهُمُ الذُّبٰابُ شَيْئاً لٰا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطّٰالِبُ﴾
وَ الْمَطْلُوبُ[الحديث 12]12 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا يَلِي الْمَوْسِمَ مَكِّيٌّ[الحديث 13]13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (عليهم السلام) أَنَّ عَلِيّاً (صلوات الله عليه) كَانَ يَكْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ[الحديث 14]14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ بِعَرَفَاتٍ يُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ يُنْقَلُ إِلَى الْحَرَمِ فَأَيُّهُمَاالأشل، و يحتمل غيره فيكون مجهولا.قوله (عليه السلام):" و لا ينحنون" لعل المراد لا يركعون أو المراد أنهم كانوا لا يكتفون بالانحناء و في بعض النسخ لا يحنون أي ظهورهم بأحد المعنيين.قوله (عليه السلام):" لا يلي الموسم" لعل المراد أن إمارة الحاج أيام الموسم متعلق بأميرهم لا بأمير مكة، و يحتمل إمارة الحاج أيضا لكنه بعيد.الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور.
و ربما يعد حسنا أو موثقا، و يدل على كراهة الحج و العمرة على الإبل الجلالة كما قطع به في الدروس.الحديث الرابع عشر: ضعيف.
و يدل على جواز نقل الأموات إلى الأماكن أَفْضَلُ فَكَتَبَ يُحْمَلُ إِلَى الْحَرَمِ وَ يُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ[الحديث 15]15 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْقَالَ هُوَ مَا يَكُونُ مِنَالشريفة.الحديث الخامس عشر: مرسل كالموثق.قوله (عليه السلام):" هو ما يكون من الرجل في إحرامه" أقول: قد ورد تفسير قضاء التفث في الأخبار بوجوه.الأول: ما مر من أنه تقليم الأظفار و طرح الأوساخ و الحلق و إزالة الشعر الزائد من الجسد.الثاني: فيما ورد في هذا الخبر و هو التكلم بكلام طيب من ذكر و دعاء و استغفار يصير كفارة لما صدر منه في الإحرام.الثالث: ما سيأتي أن قضاء التفث لقاء الإمام، و روي في الفقيه عن حمران.عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب و مقتضى الجمع بين الأخبار حمل قضاء التفث على إزالة كل ما يشين الإنسان في بدنه و قلبه و روحه ليشمل إزالة الأوساخ البدنية بقص الأظفار و أخذ الشارب و نتف الإبط و غيرها و إزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب و الكفارة و نحوها و إزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمام (عليه السلام) ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين و مناسبة أحوالهم، ثم على تقدير تأويل قضاء التفث بلقاء الإمام لا يبعد حمل الوفاء بالنذر على الوفاء بما أخذ عليهم العهد في يوم الميثاق بولاية الأئمة (عليهم السلام) كما يومئ إليه بعض الأخبار مثل ما تقدم في الأصول عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: و رأى الناس بمكة و ما يعملون قال فقال: فعال كفعال الجاهلية أما و الله ما أمروا بهذا و ما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم الرَّجُلِ فِي إِحْرَامِهِ فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ[الحديث 16]16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ إِنَّ الْقَائِمَ (عليه السلام) إِذَا قَامَ رَدَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ إِلَى أَسَاسِهِ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ إِلَى أَسَاسِهِ وَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ إِلَى أَسَاسِهِ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ إِلَى مَوْضِعِ التَّمَّارِينَ مِنَ الْمَسْجِدِ[الحديث 17]17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَكَ اللَّهُ[الحديث 18]18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ قَوِّمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَاو ليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم و يعرضوا علينا نصرهم و قيل: المراد بنذورهم أفعال حجهم.و قيل: ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج.و قيل: مطلق النذور فإن الأفضل أن يفي بها هناك.و قيل: ما يلزمهم و إحرامهم من الجزاء و نحوه فإن ذلك من وظائف منى.و قيل: أريد بها ما يعم ذلك و ما بقي من مناسك الحج.الحديث السابع عشر: مجهول.
و قال في الدروس: يكره أن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين.الحديث الثامن عشر: مجهول.
و قال في الدروس: لو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين بيع و صرف في مصالحه و معونة الحاج ثُمَّ مُرْ مُنَادِياً يَقُومُ عَلَى الْحِجْرِ فَيُنَادِي أَلَا مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ مُرْهُ أَنْ يُعْطِيَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ[الحديث 19]19 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَ يُطَافُ عَنْهُ أَمْ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ[الحديث 20]20 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ عِنْدِي كَبْشٌ سَمِينٌ لِأُضَحِّيَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنِّي ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا كُنْتُ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ لَا تُرَبِّيَنَّ شَيْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ[الحديث 21]21 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) وَ لِي عَلَى رَجُلٍ مَالٌ قَدْ خِفْتُ تَوَاهُ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ لِي إِذَا صِرْتَ بِمَكَّةَ فَطُفْ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عَنْهُ وَ طُفْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ آمِنَةَ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَكْعَتَيْنِ وَ طُفْ عَنْ فَاطِمَةَو الزائرين لظاهر صحيحة علي بن جعفر.الحديث التاسع عشر: مجهول.العشرون: مجهول.
و يدل على كراهة التضحية بما رباه الإنسان كما ذكره الأصحاب و لعل المرجع في التربية إلى العرف.الحديث الحادي و العشرون: مجهول.
و الرقي مختلف فيه و الخبر يدل على استحباب الطواف عن الموتى لا سيما أكابر الدين و يدل على إيمان عبد المطلب و أبي طالب و عبد الله و آمنة (عليهم السلام) كما هو مذهب الإمامية و على جلالتهم و رفعة بِنْتِ أَسَدٍ طَوَافاً وَ صَلِّ عَنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ادْعُ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْكَ مَالُكَ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الصَّفَا وَ إِذَا غَرِيمِي وَاقِفٌ يَقُولُ يَا دَاوُدُ حَبَسْتَنِي تَعَالَ اقْبِضْ مَالَكَ[الحديث 22]22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ فَرَقَّعَ هِشَامٌ الْمُكَارِي رُقْعَةً إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) وَ أَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَيْنَا ثُمَّ لَمْ نَجِدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ فَوَقَّعَ انْظُرُوا الثَّمَنَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ[الحديث 23]23 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ آخَرَ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ قَالَ هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اجْتَرَحَشأنهم و على أن الطواف عنهم و عن أم أمير المؤمنين (عليهم السلام) يوجب استجابة الدعاء و تيسر الأمور، و التوى: الهلاك و التلف.الحديث الثاني و العشرون: مجهول.
و عليه عمل الأصحاب.الحديث الثالث و العشرون: حسن أو موثق.قوله (عليه السلام):" هي للأول تامة" المشهور بين الأصحاب أن ما يلزم النائب من كفارة يكون في ما له و لو أفسد حج من قابل، و هل يعيد الأجرة؟
قالوا:
إن قلنا إن الأولى فرضه و الثانية عقوبة فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامها و استحق الأجير الأجرة، و إن قلنا إن الأولى فاسدة و الثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب و يستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين و قد فات، و إن كانت مطلقة لم تنفسخ الإجارة و كان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك و اختلف في أن قضاء الفاسدة في المطلقة على هذا التقدير هل يكون مجزيا عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء لأنه قد أذن له في حج صحيح فأتى بفاسد و هذا الخبر يدل على الأول و هو أقوى و الله يعلم.
[الحديث 24]24 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) فَقَالَ إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ فَأُعْطِيتُ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا تَرَى قَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ثُمَّ قُمْ عَلَى هَذَا الْحَائِطِ- حَائِطِ الْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ وَ أَعْطِ كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ كُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ[الحديث 25]25 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناًفَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَيْتُ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا كَانَ آمِناً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ[الحديث 26]26 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنَّا إِذَا قَدِمْنَا مَكَّةَ ذَهَبَ أَصْحَابُنَا يَطُوفُونَ وَ يَتْرُكُونِّي أَحْفَظُ مَتَاعَهُمْ قَالَ أَنْتَ أَعْظَمُهُمْ أَجْراً[الحديث 27]27 بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ زَامَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُصَادِفٍ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ اعْتَلَلْتُ فَكَانَ يَمْضِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَ يَدَعُنِي وَحْدِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى مُصَادِفٍ فَأَخْبَرَ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قُعُودُكَ عِنْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ فِي الْمَسْجِدِالحديث الرابع و العشرون: مجهول.
و قد مر الكلام فيه.الحديث الخامس و العشرون: مجهول.قوله (عليه السلام):" كان آمنا" أي من عذاب الله أو الأعم فالتقييد بالمعرفة لغير الأحكام الظاهرة، أو هو حكم دولة الحق.الحديث السادس و العشرون: مجهول و يدل على أن محافظة أمتعة الحج و إعانتهم أفضل من الطواف المندوب أو المبادرة بالأعمال الواجبة.الحديث السابع و العشرون: حسن.
و يدل على أن تمريض الإخوان من المؤمنين و الأنس بهم أفضل من الصلاة في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله).
[الحديث 28]28 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَرِيرِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَصِيرَةِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ كُنْتُ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْكَعْبَةَ فَصَلَّى عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ فَقَالَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ تَعَاقَدَ الْقَوْمُ إِنْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) أَوْ قُتِلَ أَلَّا يَرُدُّوا هَذَا الْأَمْرَ فِي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَبَداً قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ كَانَ قَالَ كَانَ الْأَوَّلُ وَ الثَّانِي وَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَ سَالِمُ بْنُ الْحَبِيبَةِ[الحديث 29]29 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلى الله عليه وآله وسلم) عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةَ وَ عِبَادَةِ قُرَيْشٍ لَهُمَا فَقَالَ نَعَمْ كَانَا شَابَّيْنِ صَبِيحَيْنِ وَ كَانَ بِأَحَدِهِمَا تَأْنِيثٌ وَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَصَادَفَا مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَفَعَلَ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ رَضِيَ أَنْ يُعْبَدَ هَذَانِ مَعَهُ مَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا[الحديث 30]30 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِالحديث الثامن و العشرون: ضعيف على المشهور.
و زيد في بعض الروايات على هؤلاء الأربعة سعيد بن العاص الأموي و في بعضها جماعة أخرى ذكرت أسماءهم في كتاب بحار الأنوار.الحديث التاسع و العشرون: ضعيف.قوله (عليه السلام):" تأنيث" أي لين و رخاوة يعني كان مخنثا لا يمتنع من أن يفعل به، و ظاهر الحديث أنهما كانا رجلين و المشهور أن نائلة كانت امرأة.قال الجوهري:" إساف و نائلة" صنمان كانا لقريش وضعهما عمرو بن لحي على الصفا و المروة و كان يذبح عليهما تجاه الكعبة و زعم بعضهم أنهما كانا من جرهم إساف بن عمرو و نائلة بنت سهل فجرا في الكعبة فمسخا حجرين ثم عبدتهما قريش.الحديث الثلاثون: ضعيف على المشهور.
و يدل على عدم كراهة المماكسة أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ أَمْسِ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسُ بِبُدْنِكَ أَشَدَّ مِكَاساً يَكُونُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) وَ مَا لِلَّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِي مَالِي قَالَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا وَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ فِي هَذَا مِنَ الرِّضَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ مَا نَجِيئُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا جِئْتَنَا بِمَا لَا مَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ[الحديث 31]31 سَهْلٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ[الحديث 32]32 سَهْلٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ شَكَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَلْقَى مِنْ أَنْفَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا قِرِّي كَعْبَةُ فَإِنِّي مُبْدِلُكِ بِهِمْ قَوْماً يَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) أَوْحَى إِلَيْهِ مَعَ جَبْرَئِيلَ (عليه السلام) بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ[الحديث 33]33 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ الْحِيرَةِ أَوِ الْمَوَاضِعِ-في ثمن الهدي، و يمكن حمله على ما إذا كان البائع مخالفا أو على أنه (عليه السلام) فعل ذلك لبيان الجواز.
و الأول أظهر.الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف على المشهور.
و قال في الدروس:يكره الاحتباء قبالة الكعبة و استدباره.و قال في القاموس: احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره و ساقيه الحديث الثاني و الثلاثون: ضعيف.
و يدل على استحباب السواك و الخلال بقضبان الشجر لا بعروقها، و على استحباب تنظيف الفم و الاجتناب من الروائح الكريهة عند إرادة القرب من الكعبة بل على استحباب التطيب لها و لعل شكاية الكعبة كانت بلسان الحال، أو المراد شكاية الملائكة الموكلين بها.الحديث الثالث و الثلاثون: مرسل.
الَّتِي يُرْجَى فِيهَا الْفَضْلُ فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِيءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ[الحديث 34]34 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيقِ مَكَّةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً لَمْ يُعَذِّبْهُ[الحديث 35]35 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي حَدِّ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ مَا دَامَ حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَيْهِقوله (عليه السلام):" فهو أحق به" لعله محمول على ما إذا كان رحله باقيا و التقييد باليوم و الليلة إما بناء على الغالب.
من عدم بقاء الرحل في مكان أزيد من ذلك، أو محمول على ما إذا بقي رحله و غاب أكثر من ذلك فإنه يزول حقه كما قال:في الذكرى.و قال في المسالك: لا خلاف في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة أما مع خروجه عنه بنية العود إليه فإن كان رحله باقيا و هو شيء من أمتعته و إن قل فهو أحق به للنص على ذلك هنا، و قيده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة و إلا بطل حقه أيضا، و إن لم يكن رحله باقيا فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقه مطلقا في المشهور و إن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة و إزالة نجاسة و قضاء حاجة ففي بطلان حقه وجهان.الحديث الرابع و الثلاثون: ضعيف على المشهور.قوله (عليه السلام):" من أماط أذى" أي أبعد و رفع الأذى كل ما يؤذي الناس من حجر أو شجر أو ضيق طريق أو عدو يخاف منه بأن يدفعه بمال أو غير ذلك و الأمثال تلك الأمور التي يصعب معها على الناس سلوكه.الحديث الخامس و الثلاثون: حسن.قوله (عليه السلام):" ما دام حلق الرأس" أي عليه الشعر الذي ينبت بعد الحلق بمنى.
[الحديث 36]36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَوْسِمِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَةً فِي صُوَرِ الْآدَمِيِّينَ يَشْتَرُونَ مَتَاعَ الْحَاجِّ وَ التُّجَّارِ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُونَ بِهِ قَالَ يُلْقُونَهُ فِي الْبَحْرِ[الحديث 37]37 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) قَالَ يَوْمُ الْأَضْحَى فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ وَ يَوْمُ الْعَاشُورَاءِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُفْطَرُ فِيهِالحديث السادس و الثلاثون: مجهول.
و يدل عن كون الملائكة أجسام لطيفة يمكنهم التشكل بشكل الآدميين و أنه يمكن لغير النبي و الوصي أن يراهم و لا يعرفهم و على استحباب التجارة بمنى و مكة و إن أمكن المناقشة فيه.الحديث السابع و الثلاثون: مجهول.قوله (عليه السلام):" في اليوم الذي يصام فيه" أي يوافق يوم عاشوراء اليوم الذي كان أول يوم من شهر رمضان و كذا يوم الأضحى اليوم الذي كان أول يوم شوال و هذا يستقيم بعد شهر تاما و آخر ناقصا لكن في السنة الكبيسة و لعل العمل به في صورة الاحتياط أو هو لبيان الغالب و الله يعلم.
[مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول] · موسوعة الغيبة والظهور