الأقسامالإمام المهدي عليه السلام والرجعةعلامات الظهور والملاحم
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول · رقم ٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُيُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّهَا وَ صَلِّ

[الحديث 2]2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَقَالَ إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْهُ وَ انْضِحْهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ[الحديث 3]3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي مَرَابِطِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِخلافا لابن البراج، و ابن إدريس، حيث قالا: بالكراهة، و اختلف في أن جواز الصلاة فيها هل هي مشروطة بإذن أهل الذمة؟

احتمله في الذكرى، و قال: شيخ البهائي (ره) الظاهر أن الصلاة بعد الجفاف كما قاله في المبسوط و النهاية و استحسنه في الذكرى.و الظاهر أن هذا النضح لدفع توهم النجاسة و استقذار الطبع.

و يمكن أن يقال:بطهارته بمجرد النضح إذ لا شاهد من الأخبار يدل صريحا على عدم طهارة الأرض بالقليل و عموم مطهرية الماء يشملها، و قال: في المدارك قد صرح المحقق و العلامة بأن المراد" بأعطان الإبل" مباركها و مقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك فإنهم قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، و العلل:الشرب الثاني و النهل الشرب الأول، و نقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل و هو ظاهر اختيار المفيد في المقنع و لا ريب أنه أحوط، و مربض الغنم كمجلس مأواها و محل بروكها.

[الحديث 4]4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمَسْجِدِ يَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ يُبَالُ فِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنَ الْبَالُوعَةِ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ[الحديث 5]5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ فِيهَا وَ لَا تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ فِيهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الظَّوَاهِرِ الَّتِي بَيْنَ الْجَوَادِّ فَأَمَّا عَلَى الْجَوَادِّ فَلَا تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَ كُرِهَ الصَّلَاةُ فِي السَّبَخَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكَاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِو قال: الشيخ البهائي و ما تضمنه الحديث من النهي عن الصلاة في الأعطان الإبل محمول على الكراهة عند غير أبي الصلاح و عنده على التحريم كما هو ظاهر المفيد في المقنعة و المراد بأعطانها مطلق مباركها التي تأوي إليها لا مباركها حول الماء التي هي المعاطن لغة، و يستفاد منه عدم كراهة الصلاة في مرابض الغنم و هو قول الأكثر و خبر سماعة صريح في مساواتها لمعاطن الإبل و أبو الصلاح على التحريم و هو ضعيف.و قال: [ره] النهي بالصلاة على الجواد بالتشديد جمع جادة محمول عند الأكثر على الكراهة و عند الصدوق و المفيد على التحريم.و قال: الجوهري قال: الأصمعي و الظواهر أشراف الأرض.

قَالَ وَ رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَازِلِ الَّتِي فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يَرُشُّ أَحْيَاناً مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَيْهِ رَطْباً كَمَا هُوَ وَ رُبَّمَا لَمْ يَرُشَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ طَيِّبٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخُوضُ الْمَاءَ فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الْإِيمَاءُ وَ إِنْ كَانَ تَاجِراً فَلْيَقُمْ وَ لَا يَدْخُلْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ[الحديث 6]6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ[الحديث 7]7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) إِنَّا كُنَّا فِي الْبَيْدَاءِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَ اسْتَكْتُ وَ أَنَا أَهُمُّ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِي شَيْءٌ فَهَلْ يُصَلَّى فِي الْبَيْدَاءِ فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي الْبَيْدَاءِ قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ الْبَيْدَاءِ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) إِذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَيْشِقوله" ثم يسجد عليه رطبا" قال: في الذكرى لعله لدفع الغبار و الشين.أقول: و يظهر من الخبر أن كراهة الصلاة في السبخة لأجل عدم الاستواء.قوله (عليه السلام) " يخوض في الماء".أي يركب السفينة.قوله (عليه السلام) " و لا يدخله".أي يقيم خارج الماء و لا يدخل السفينة حتى يصلي و خبر إسماعيل بن جابر أوضح منه في هذا المعنى.و يدل على كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي كما ذكره الأصحاب.قوله (عليه السلام) " إذا بلغ ذات الجيش".

قال:

في الحبل المتين بالجيم و الشين المعجمة روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيخسف جَدَّ فِي السَّيْرِ ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قُلْتُ وَ أَيْنَ ذَاتُ الْجَيْشِ فَقَالَ دُونَ الْحَفِيرَةِ بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ[الحديث 8]8 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ وَ يُتَطَرَّقُ كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ فِيهِ قُلْتُ فَأَيْنَ أُصَلِّي قَالَ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً[الحديث 9]9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَخِيرِ (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ الرَّجُلُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ يَتَنَحَّى عَنِ الْجَوَادِّ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً وَ يُصَلِّي[الحديث 10]10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ تُكْرَهُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ مِنَ الطَّرِيقِ الْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ قَالَ وَ قَالَ لَا بَأْسَالله تعالى بتلك الأرض و بينها و بين ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ميل واحد.قوله (عليه السلام) " دون الحفيرة".أي الحفيرة التي فيها مسجد الشجرة.و يدل على أن الطريق الذي ترك استطراقه لا بأس بالصلاة فيه.و قال: في الذكرى هذا بيان للجواز، و ما تقدم للكراهة، و يمكن حملها على غير البيداء المعهودة.و ذات الصلاصل غير مذكور في كتب اللغة و لا معروف الآن و الصلصال الطين الحر المخلوط بالرمل إذا جف فصار يتصلصل، و الصلصلة: صوت الحديد و كأنها أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِيَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطَّرِيقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْجَوَادِّ[الحديث 11]11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا يُصَلَّى فِي وَادِي الشُّقْرَةِ[الحديث 12]12 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ وَ الْمَاءُإنما سميت بذلك لأنها تصوت إذا مشى عليها.قوله (عليه السلام) " بين الظواهر" ليس المراد من الظاهر هنا المرتفع بل البين الذي انخفض بالسلوك فيها لظهور التطرق فيه و لهذا فسر (عليه السلام) الظاهر بالجواد و هي الطرق الواسعة و ليس تفسير البين كما فهمه الأكثر.و قال: الجوهري الظهر طريق البر الحديث الحادي عشر: مرسل.و قال: في الذكرى من المواضع المكروهة وادي الشقرة بضم الشين و إسكان القاف لمرسلة بن فضال، و قيل: بفتح الشين و كسر القاف و إنه موضع مخصوص و قيل: ما فيه شقائق النعمان، و قيل: أنها و البيداء و ضجنان و ذات الصلاصل مواضع خسف، و قال: في التذكرة و كذا كل موضع خسف به.قوله (عليه السلام):" لا يصلي فيها" كأنه أعم من الحرمة و الكراهة و أما الطين و الماء و الظاهر حرمة الصلاة فيهما اختيارا مع عدم تمكن السجود و كراهتها مع تمكنه و أما الحمام فنقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة فيه و تردد في الفساد و هو ضعيف جدا، و هل المسلخ منه؟

احتمله في التذكرة.

و الظاهر العدم، و أما سطح وَ الْحَمَّامُ وَ الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطَّرِيقِ وَ قُرَى النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَ مَجْرَى الْمَاءِ وَ السَّبَخُ وَ الثَّلْجُ[الحديث 13]13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطِّينِ الَّذِي لَا يُسْجَدُ فِيهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَ الْجَبْهَةُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى الْأَرْضِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِالحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا و أما مسان الطرق فقد مر الكلام فيها و في القاموس سن الطريق سارها كاستسنها، و سنن الطريق مثلثة و بضمتين نهجه و جهته و المسان من الإبل الكبار.و قال: الجوهري قرى جمع قرية و هي مجتمع ترابها حول حجرها و قال: العطن محركة وطن الإبل و مبركها حول الحوض، و مجرى الماء المكان المعدة لجريانه فيه، و قيل: تكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل و أما السبخ و الثلج فقال الوالد العلامة (ره) المنع منهما من عدم الاستقرار و لهذا روي عدم البأس من التسوية.و ظاهره عدم جواز الصلاة بين القبور، و حمل على الكراهة و الظاهر استثناء قبور الأئمة (عليهم السلام) منها للتوقيع الذي خرج عن القائم (عليه السلام) حيث قال أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر و أما الصلاة فإنها خلفه و قد أوردنا أخبارا كثيرة في ذلك في أبواب زيارة الحسين و غيرها في كتابنا الكبير و الشهيد (ره) في الذكرى قال: بعد إيراد الأخبار الدالة على المنع من البناء و الصلاة الإمامية مطبقة على جوازهما بالنسبة إلى قبورهم (عليهم السلام).

[مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.