⟨عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ⟩
قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) لَوْ رَأَيْتَ غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ وَ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَذِنْتُ لَهُ وَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ قَاضِي ابْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا غَيْلَانُ مَا أَظُنُّ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَضَعَ عَلَى قَضَائِهِ إِلَّا فَقِيهاً قَالَ أَجَلْ قُلْتُ يَا غَيْلَانُ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَقْتُلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَضْرِبُ الْحُدُودَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ تَحْكُمُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ بِقَضَاءِ مَنْ تَقْضِي قَالَ بِقَضَاءِ عُمَرَ وَ بِقَضَاءِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ بِقَضَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَقْضِي مِنْ قَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّيْءِ قَالَ قُلْتُ يَا غَيْلَانُ أَ لَسْتُمْ تَزْعُمُونَ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ تَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) قَالَ- عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ تَقْضِي مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ (عليه السلام) زَعَمْتَ بِالشَّيْءِ وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) قَالَ عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ قَالَ وَ قُلْتُ كَيْفَ تَقْضِي يَا غَيْلَانُ قَالَ أَكْتُبُ هَذَا مَا قَضَى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا ثُمَّ أَطْرَحُهُ فِي الدَّوَاوِينِ قَالَ قُلْتُ يَا غَيْلَانُ هَذَا الْحَتْمُ مِنَ الْقَضَاءِ فَكَيْفَ تَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ ثُمَّ وَجَدَكَ قَدْ خَالَفْتَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) وَ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَجَعَلَ يَنْتَحِبُ قُلْتُ أَيُّهَا الرَّجُلُ اقْصِدْ لِسَانَكَ- قَالَ ثُمَّ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْحَيِّ يُحَدِّثُ وَ كَانَ فِي سَمْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَعِنْدَهُ لَيْلَةً إِذْ جَاءَهُ الْحَاجِبُ فَقَالَ هَذَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ فَقَالَ أَدْخِلْهُ قَالَ فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا حَالُ النَّاسِ أَخْبِرْنِي لَوِ اضْطَرَبَ حَبْلٌ مَنْ كَانَ لَهَا قَالَ مَاقوله (عليه السلام):" لو رأيت" جواب" لو" محذوف أي لرأيت عجبا أو للتمني.قوله (عليه السلام):" فأقسم بالله" على التكلم، و يحتمل الغيبة أي اقسم أن لا يرتكب القضاء، و جعل ينتحب و يبكي على نفسه، و قال في القاموس: النحب أشد البكاء كالنحيب، و قد نحب كمنع و انتحب.قوله (عليه السلام):" اقصد لشأنك" أي امض حيث شئت.و قال الجوهري: السمر: المسامرة، و هو الحديث بالليل، قوله:" لو اضطرب جيل" في بعض النسخ بالباء الموحدة، و لعله كناية عن وقوع أمر عظيم رَأَيْتُ ثَمَّ أَحَداً إِلَّا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) قَالَ أَخْبِرْنِي مَا صَنَعْتَ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَكَ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ طَلَبَهُ مِنْكَ فَأَبَيْتَ قَالَ قَسَمْتُهُ قَالَ أَ فَلَا أَعْطَيْتَهُ مَا طَلَبَ مِنْكَ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُخَالِفَكَ قَالَ فَسَأَلْتُكَ بِاللَّهِ أَمَرْتُكَ أَنْ تَجْعَلَهُ أَوَّلَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَعَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلَّا خَالَفْتَنِي وَ أَعْطَيْتَهُ الْمَالَ كَمَا خَالَفْتَنِي فَجَعَلْتَهُ آخِرَهُمْ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ مَا زِلْتَ مِنْهَا سَيِّداً ضَخْماً حَاجَتُكَ قَالَ تُخَلِّينِي قَالَ تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ قَالَ تُعْفِينِي مِنَ الْقَضَاءِ قَالَ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَبُو خَالِدٍ لَقِيتُهُ وَ اللَّهِ عِلْباً مُلَفِّقاً نَعَمْ قَدْو داهية كبرى، و قضية صعبة يتحرك لها الجبل من كان لكشفها و حلها، و في بعضها بالياء المثناة، و هو الجماعة من الناس أي إن تحركت جماعة من الناس ليطلبوا إماما و واليا من يصلح لذلك.قوله:" ما زلت منها" الضمير إما راجع إلى المخالفة أو الخصلة أو العطية أو الفعلة و" من" للسببية أي لو فعلت ذلك كنت بسببها عزيزا منيعا دائما و يحتمل إرجاع الضمير إلى البلدة أي من أهلها، أو يكون" من" ظرفية، و قال في القاموس: الضخم بالفتح و التحريك و كغراب: العظيم من كل شيء.قوله:" حاجتك" أي اطلبها أو ما حاجتك، قال تخليني أي أريد الخلوة لأذكر حاجتي فلم يقبل، و قال: أذكرها في الملإ أو المراد أ تدعني أن أذكر حاجتي و الضمير في لقيته إما راجع إلى أبي خالد أو السائل، فعلى الأول المعنى إني على الشأن حاذق أعرف أنك عرفت إني أريد عزلك فاستعفيتني، و على الثاني أيضا يرجع إلى هذا المعنى، أو المعنى إني علمت أن استعفاءك لما سمعت في القضاء من الصادق (عليه السلام)، و يؤيده أن في بعض النسخ علويا مكان عليا، و أما ملفقا ففي بعض النسخ بتقديم الفاء على القاف من لفق الثوب ضم شقه إلخ، كناية عن عدم التصريح بالمقصود، و في بعضها بالعكس من قولهم رجل ثقف لقف، أي خفيف حاذق، أو من لقفت الشيء أي تناولته بسرعة، أي فهمت سريعا إرادتي لعزلك فأخذتها من كلامي، و لا يبعد أن يكون عليا تصحيف علبا بالكسر بالباء الموحدة، قال الجوهري: تيس علب أي مسن جاسئ أَعْفَيْنَاكَ وَ اسْتَعْمَلْنَا عَلَيْهِ الْحَجَّاجَ بْنَ عَاصِمٍ[الحديث 14]14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَ حَلَفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ (عليه السلام) لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ قَدْ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ انْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع[الحديث 15]15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا ظَاهِرَ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِو الله يعلم.و يدل على عدم جواز التقاص مع الحلف كما هو المشهور و قد مر.الحديث الخامس عشر: مرسل.و ظاهره أن بناء هذه الأمور على ظاهر الحال و الإسلام، و لا يسأل عن بواطن من يتصدى لها، فالولايات يولي الإمام الإمارة و القضاء من كان ظاهره مأمونا، و كذا ولي الطفل و الوصي و كذا يزوج من كان على ظاهر الإسلام، و كذا يورث و كذا يعتمد على ذبحه و تقبل شهادته من غير مسألة عن باطنه.
[الحديث 16]16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ يَتَّجِرُ بِهَا فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) جَمِيعاً يَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَالِهِ وَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى أُولَئِكَ بِمَا أَخَذُوا[الحديث 17]17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَدَعْ وَفَاءً فَاسْتَهْلَكَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِيَ بِهِ[الحديث 18]18 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَاو قال في التحرير: تحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغيره بغير إذنه ففرط و أما أرباب الأموال الباقية فقد أذنوا في المزج و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن مال الدافع كان قرضا في ذمته و كانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعة و القرض مضمون دونهما، فيرجع عليه و يرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه ظلما أو تبرعا من الدافع، فكان هبة يصح الرجوع فيها أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله، و يرجع عليهم بالنسبة لأنه صار مفلسا و هذا أظهر.الحديث السابع عشر: صحيح على الظاهر.و لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للأب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنه كان ملكه، و الأصل عدم الانتقال، و قال في التحرير: هذه الرواية محمولة على الظاهر من حال المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها، و حمل ابن إدريس مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوِي] خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ تَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ (عليه السلام) لَا[الحديث 19]19 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ[الحديث 20]20 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى[الحديث 21]21 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى دَاوُدَ (عليه السلام) فِي بَقَرَةٍقوله (عليه السلام):" يجوز بلا بينة" على الاستفهام تارة و أسقط حرفه، و على الإنكار لمن يرى عطية ذلك بغير بينة أخرى و تتمة الخبر ينافي ذلك، و قال في الشرائع: لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب و فيه رواية بالفرق بين الأب و غيره في الدعوى و هو خلاف مذهب الأصحاب و الرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل.الحديث التاسع عشر: مرفوع، و عليه الفتوى.و لعل المراد بالسنة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد و اليمين كالقرعة و قيل: المراد بها يمين نفي العلم، فإنه لا يقطع الدعوى و قيل الشاهد مع اليمين، و قيل: الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين في إظهار الواقع و التعميم أولى.الحديث الحادي و العشرون: موقوف.
فَجَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ وَ جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ (عليه السلام) الْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّهُ قَدْ أَعْيَانِي أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَ هَذَيْنِ فَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تَحْكُمُ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ اخْرُجْ فَخُذِ الْبَقَرَةَ مِنْ الَّذِي فِي يَدِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى الْآخَرِ وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالُوا جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَ جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَ كَانَ أَحَقُّهُمْ بِإِعْطَائِهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ أَعْطَاهَا هَذَا قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ الْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ قَدْ ضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِمَّا حَكَمْتَ بِهِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُ أَنَّ الَّذِي كَانَتِ الْبَقَرَةُ فِي يَدِهِ لَقِيَ أَبَا الْآخَرِ فَقَتَلَهُ وَ أَخَذَ الْبَقَرَةَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَكَ مِثْلُ هَذَا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا تَرَى وَ لَا تَسْأَلْنِي أَنْ أَحْكُمَ حَتَّى الْحِسَابِ[الحديث 22]22 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ الرِّفَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا أَنْ يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ يُقْسَمُ عَشَرَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ وَ خَمْسِينَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَى وَ الِاثْنَانِ لِلثَّانِيَةِ وَ الثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِلَى عَشَرَةٍ[الحديث 23]23 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ شَاهِدَيْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً فَقَضَى لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَيْنِهَذَا آخِرُ كِتَابِ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىالحديث الثاني و العشرون: ضعيف على المشهور.الحديث الثالث و العشرون: ضعيف على المشهور.و حمله بعض الأصحاب على الصلح، و بعضهم على أنه (عليه السلام) كان عالما باشتراكهم بتلك النسبة.تم كتاب القضاء و الأحكام و يتلوه كتاب الأيمان و النذور و الكفارات.
[مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول] · موسوعة الغيبة والظهور