مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام · رقم ٢٥٨
⟨عنه باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم⟩
قال قلت:
لأبى جعفر (عليه السلام) كيف جعل على المرأة إذا رأت فى النوم ان الرجل يجامعها فى فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل اذا جامعها دون الفرج فى اليقظة فأمنت؟
قال:
لأنها رأت فى منامها انّ الرجل يجامعها فى فرجها فوجب عليها الغسل، و الآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله و لو كان ادخله فى اليقظة وجب عليها الغسل أمنت الاشعثيات: 21.
علل الشرائع:.
التهذيب:.
أ و لم تمن.
[مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ] · موسوعة الغيبة والظهور