بحار الأنوار · رقم ٤
⟨الْعُيُونُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ:⟩
سَمِعْتُ الْمَأْمُونَ يَسْأَلُ الرِّضَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى عليه السلام فَكَفَرَ قَوْمٌ بِاسْتِعْمَالِهِمْ لِمَا أُمِرُوا بِالاحْتِرَازِ مِنْهُ وَ جَعَلُوا يُفَرِّقُونَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَعْنِي بِعِلْمِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 56 — ص 323 · المسألة الثانية قال الأكثرون الخَلاق النصيب