الأقسامالإمام المهدي عليه السلام والرجعةالغيبة والانتظار
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام · رقم ٢٠٧

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: يشهد رجلين إذا طلّق و إذا رجع، فان جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع و هى امرأته فإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء.

عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: انّ الطلاق لا يكون بغير شهود، و إنّ الرجعة بغير شهود رجعة و لكن يشهد بعد فهو أفضل.

عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته واحدة، الكافى:.

الكافى: 72.

الكافى: و التهذيب:.

الكافى: و التهذيب:.

ثمّ راجعها قبل أن تنقضى عدّتها، و لم يشهد على رجعتها قال: هى امرأته ما لم تنقض عدّتها و قد كان ينبغى له أن يشهد على رجعتها، فان جهل ذلك فليشهد، حين علم و لا أرى بالذى صنع بأسا و إنّ كثيرا من الناس، لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، و لا أرى بالّذى صنع بأسا و إن يشهد فهو أحسن.

عنه، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرّجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين فى قبل عدّتها فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضى عدّتها الّا أن يراجعها.

عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال فى رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّا منها و استكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة، حتّى انقضت عدّتها قال تخير المرأة فان شاءت زوّجها و إن شاءت غير ذلك، و إن تزوّجت قبل أن تعلم بالرّجعة الّتي أشهد عليها زوجها فليس الّذي طلّقها عليها سبيل و زوجها الأخير أحقّ بها.

الصدوق باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنّى طلّقت امرأتى للعدّة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك.

عنه، باسناده، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها فى غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين، الكافى:.

الكافى: و الفقيه:.

و التهذيب:.

الكافى:، و التهذيب:.

الفقيه:.

فليس بشيء، و إن خيّرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين فى قبل عدّتها فهى بالخيار ما لم يتفرّقا، فان اختارت نفسها، فهى واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق.

أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على، بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام) ما تقول فى رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع ثمّ قال:أشهدوا إن امرأتى هاتين طالق و هما طاهرتان أيقع الطلاق؟

قال:

نعم

[مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.