⟨محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علىّ بن ابراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن يزيد الكناسى،⟩
قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت فى عدّتها قال: إن كانت تزوّجت فى عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فانّ عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت فى عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فانّ عليها حدّ الزانى غير المحصن، و إن كانت تزوّجت فى عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيّام فلا رجم عليها و عليها التهذيب:.
التهذيب:.
التهذيب:.
ضرب مائة جلدة.قلت: أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الّا و هى تعلم أنّ عليها عدّة فى طلاق أو موت و لقد كن نساء الجاهليّة يعرفن ذلك قلت فان كانت تعلم أنّ عليها عدّة و لا تدرى كم هى؟
قال:
فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتّى تعلم.
الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن يزيد الكناسى، قال:سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت فى عدّتها فقال: إن كانت تزوّجت فى عدّة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة الأشهر و عشر فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة و إن كانت تزوّجت فى عدّة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فانّ عليها الرّجم و إن كانت تزوّجت فى عدّة ليس لزوجها عليها رجعة فان عليها حدّ الزانى غير المحصن
[مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ] · موسوعة الغيبة والظهور