الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه عن الحكم بن عيينة

سألته امرأة فقالت انّ زوجى مات و ترك ألف درهم ولى عليه مهر خمسمائة درهم، فاخذت ما بقى، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت بذلك على زوجى فجعل الحكم بحسب نصيبها اذ خرج أبو جعفر (عليه السلام)

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 52 · 5- باب علمه (عليه السلام) ‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.