بحار الأنوار · رقم ٩
⟨تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، وَ الِاحْتِجَاجُ، بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:⟩
سَأَلَ ابْنُ صُورِيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ شَبَهِ أَخْوَالِهِ شَيْءٌ وَ يُشْبِهُ أَخْوَالَهُ لَيْسَ فِيهِ مِنْ شَبَهِ أَعْمَامِهِ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا يُولَدُ لَهُ وَ مَنْ يُولَدُ لَهُ فَقَالَ إِذَا مَغَرَتِ النُّطْفَةُ لَمْ يُولَدْ لَهُ أَيْ إِذَا احْمَرَّتْ وَ كَدِرَتْ وَ إِذَا كَانَتْ صَافِيَةً وُلِدَ لَهُ الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — الجزء 57 — ص 336 · باب 41 بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله