الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

لا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلق فى عنقها خيطا و لا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء و لو أن تمسحها بالحنّاء مسحا و لا تخضب يديها فى حيضها لانّه يخاف عليها الشيطان، و اذا أرادت المرأة الحاجة، و هى فى صلاتها صفقت بيديها، و الرّجل يومى برأسه، و هو فى صلاته و يشير بيده و يسبّح و لا يجوز للمرأة ان تصلّى بغير خمار، إلّا أن تكون أمة فانها تصلى بغير خمار، مكشوفة الرأس و يجوز للمرأة لبس الدّيباج و الحرير فى غير صلاة و إحرام و حرّم ذلك على الرّجال إلّا فى الجهاد و يجوز أن تتختم و تصلّى فيه و حرم ذلك على الرجال الا فى الجهاد.

قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 362 · 2- باب مواعظ الامام الباقر (عليه السلام) ‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.