مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
لا يجوز للمرأة ركوب السّرج إلّا من ضرورة أو فى سفر، و ميراث المرأة نصف ميراث الرّجل، و ديتها نصف دية الرّجل، و تقابل المرأة الرّجل فى الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرّجل و سفلت المرأة و إذا صلّت المرأة وحدها مع الرّجل قامت خلفه، و لم تقم بجنبه و إذا ماتت المرأة وقف المصلّى عليها عند صدرها و من الرّجل إذا صلّى عليه عند رأسه.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 363 · 2- باب مواعظ الامام الباقر (عليه السلام)