مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ، و ليس عنده غير ابنه جعفر بن محمّد، عن زكاة الفطرة فقال:⟩
يؤدى الرجل عن نفسه و عياله، و عن رقيقه، الذكر منهم و الانثى، و الصغير منهم و الكبير، صاعا من تمر عن كلّ انسان أو نصف صاع من حنطة و هى الزكاة التي فرضها اللّه على المؤمنين، مع الصلاة على الغنى و الفقير، منهم و هم جلّ النّاس و أصحاب الأموال أجل النّاس، قال: قلت:؟
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 437 · 1- من سورة البقرة