الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) ، عن قول اللّه: ❮‏ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏❯ قال‏

هو لأهل مكة، ليست لهم متعة، و لا عليهم عمرة، قلت و ما حدّ ذلك، قال: ثمانية و أربعين ميلا من نواحى مكة، كلّ شيء دون عسفان، و دون ذات عرق، فهو من حاضرى المسجد الحرام.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 449 · 1- من سورة البقرة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.