مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ، عن الطلاق التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، قال لى:⟩
اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندى، فاردت أن أطلّقها فتركتها حتى اذا طمثت، ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضى عدتها راجعتها و دخلت بها و مسستها، و تركتها حتى طمثت و طهرت ثم طلقتهما بغير جماع، بشاهدين، ثم تركتها حتى اذا كادت أن تنقضى عدّتها راجعتها و دخلت بها و مسستها، ثم تركتها حتى طمثت، فطهرت ثم طلّقتها بشهود من غير جماع و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لى بها حاجة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 455 · 1- من سورة البقرة