مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال: قلت له جعلت فداك، كيف صارت عدّة المطلقة ثلث حيضات أو ثلاثة أشهر، و صارت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، فقال⟩
أمّا عدّة المطلقة ثلاثة قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد و اما عدة المتوفى عنها زوجها، فان اللّه شرط للنساء شرطا و شرط عليهم شرطا فلم يجر فيها شرط لهن و لم يجر فيها شرط عليهن.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 456 · 1- من سورة البقرة