الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

اما ما شرط لهنّ ففى الايلاء أربعة أشهر اذ يقول: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»، فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر من الايلاء لعلمه تبارك و تعالى إنها غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها ان تعتدّ اذا مات زوجها، أربعة أشهر و عشرا، فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه فى حياته.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 456 · 1- من سورة البقرة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.