الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه حدثني أبى عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن بكير، عن أبى جعفر (عليه السلام) ، قال‏

إذا مات الرجل، و له أخت تأخذ نصف ما ترك من الميراث لها، نصف الميراث بالآية، كما تأخذ البنت لو كانت و النصف الباقى يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فان كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية لقول اللّه: ❮‏وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ‏❯ و إن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية و الثلث الباقى بالرحم، «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و ذلك كله اذا لم يكن للميت ولدا و أبوان أو زوجة.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 509 · . 3- من سورة النساء

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.