مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه حدثني أبى عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن بكير، عن أبى جعفر (عليه السلام) ، قال⟩
إذا مات الرجل، و له أخت تأخذ نصف ما ترك من الميراث لها، نصف الميراث بالآية، كما تأخذ البنت لو كانت و النصف الباقى يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فان كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية لقول اللّه: ❮وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ❯ و إن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية و الثلث الباقى بالرحم، «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و ذلك كله اذا لم يكن للميت ولدا و أبوان أو زوجة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 509 · . 3- من سورة النساء