مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها من الأمّ الثلث سهمان للذكر فيه و الانثى سواء و بقى سهم للإخوة و الأخوات من الأب «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»* لأنّ السهام لا تعول و لأن الزوج لا ينقص من النصف و للإخوة من الأم من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث، و ان كان واحدا فله السدس، فأما الذي عنى اللّه فى قوله: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأمّ خاصة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 517 · . 3- من سورة النساء