مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ، عن قول اللّه: ❮وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ❯ قال:⟩
هو ان يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتز لها فلا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسّها فاذا حاضت بعد مسه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 518 · . 3- من سورة النساء