مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن أبى بصير، عن أبى جعفر، (عليه السلام) فى المتعة قال:⟩
نزلت هذه الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك اذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها و لا تحلّ لغيرك حتى تنقضى عدتها و عدتها حيضتان.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 518 · . 3- من سورة النساء