مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قلنا:
فمن صلّى فى السفر أربعا أ يعيد أم لا، قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه، و لم يعلمها فلا إعادة عليه، و الصلاة فى السفر كلّها الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلّا المغرب فإنها ثلث ليس، فيها تقصير، تركها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 529 · . 3- من سورة النساء