مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن زرارة، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآية «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» فقال⟩
إنّ للصلاة وقتا و الأمر فيه واسع، يقدم مرة و يؤخر مرة إلّا الجمعة، فانّما هو وقت واحد و إنما عنى اللّه كتابا موقوتا أى واجبا يعنى بها أنها الفريضة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 531 · . 3- من سورة النساء