مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن زرارة قال سئل أبو جعفر (عليه السلام) ⟩
عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كلّ جمعة أو شهر يوما و من النفقة كذا و كذا قال فليس ذلك الشرط بشيء من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقّها على شيء من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 532 · . 3- من سورة النساء